responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


الأنثيين والوجاء بالكسر والمد أيضا هو رضّهما بحيث تبطل قوتها .
وقيل : أنه من أفراد الخصاء فيتناوله لفظه ولا حاجة إلى إلحاقه به ، والمشهور بين الأصحاب كونه عيبا * ( للمعتبرة المستفيضة ) * مثل صحيح ابن مسكان وموثقة ابن بكير وموثقة سماعة ولم يذكر الأصحاب هنا * ( خلافا ) * لأحد إلا * ( للخلاف والمبسوط محتجّا بأنه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل وعدم الإنزال ليس بعيب وهو ) * اجتهاد في مقابلة النص فهو * ( شاذ ) * غاية الشذوذ .
* ( و ) * أما * ( في المتجدد ) * بعد العقد ففيه * ( خلاف والأصح عدم الخيار سيما إذا حدث بعد الوطي ) * المتحقق به الدخول * ( لعدم شمول ) * تلك * ( النصوص له لأنها قد وردت بلفظ التدليس ) * ولا يتحقق إلا بسبقه وصورتها في موثق ابن بكير عن أحدهما عليهم السلام في خصي دلَّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال : فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأبى .
وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن خصيّا دلَّس نفسه لامرأة قال : يفرّق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه .
* ( و ) * في صحيح ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصي دلَّس نفسه لامرأة فيدخل بها فوجدته خصيّا ؟
قال : « يفرّق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها » .
وهي شواهد صدق على اشتراط السبق ولهذه العلة التي صيرته عيبا جعل جماعة * ( في حكم الخصاء الوجاء ) * وهو رضّهما بحيث تبطل

171

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست