responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 170


وليس ذلك شرطا وإنما جرى على ما هو الغالب من أنه إذا قدر على مواقعتها قدر على غيرها وقد تقدّم في كثير من الروايات اعتبار إصابتها أو إصابة غيرها وعليه العمل .
ويؤيده أن العنن إنما يكون مع العجز المحقق وهو لا يختلف باختلاف النسوة ، فأما مع العجز عن امرأة فإنه قد يتفق لانحباس الشهوة عنها بسبب نفرة عنها أو حياء أو لاختصاص المقدور عليها للأنس بها أو وجود الميل إليها أو انتفائه عن غيرها فلا يثبت الخيار عندنا ولا فرق بين كون العنّة خلقيّة أو عارضيّة ، ولا في العارضيّة بين كونها قبل العقد أو بعده قبل الدخول .
ولو ادعى أنه وطأها في ضمن تلك المدة وأنكرت هي فإن كانت ثيبا حلف يمينا بعد ردّها عليه أنه لقد جامعها وإن كانت بكراً نظر إليها النساء فإن شهدوا ببكارتها ثبت العنن واستمراره وفسخت عند انقضاء الأجل ولو ادعى أنه وطأ غيرها أو وطأها دبرا كان القول قوله مع يمينه .
ويحكم عليه إن نكل وقيل : بل يرد اليمين عليها وحيث لا يقضي بالنكول ويرد اليمين عليها إنما يمكن في حقّها اليمين على تقدير كون النزاع في وطئها دبرا لإمكان حلفها حينئذ .
أما لو كان دعواه وطي غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا لأنه حلف على نفي فعل الغير على وجه لا ينحصر .
نعم لو انحصرت الدعوى على وجه لا يحتمل معه وطي غيرها في وقت مخصوص قبلت الدعوى وأمكن حلفها على نفيه لأن نفيه محصور كنظائره .
ولها الخيار أيضا بالخصاء المتقدم على العقد ) * والمشهور فيه أنّ الخصاء بكسر الخاء المعجمة والمد عبارة عن شد

170

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست