responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 17


منها عند موته لما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه ، ثمّ قال : وعلم أنّ غاية صبر المرأة في الأربعة الأشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها وهو كما ترى ظاهر في الفتوى والمعتبر في الوطي الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود فلا يكفي الدبر عند جماعة .
نعم قد سمعت ما أوليناك من الخلاف من اختصاصه بالدائم أو يعمّ غيرها كالمتمتّع بها وجهان : استجود الأوّل في المسالك والثاني في الروضة شرح اللمعة والأوّل للوقوف على موضع اليقين والاقتصار على من ثبتت لها حقوق الزوجيّة والثاني لعموم الدليل والتعميم ، أمّا ملك اليمين تحليلا وعينا فليس بواجب لها وإن كان في كثير من الأخبار ما يدلّ على أنّ الأمّة يلزم لها على المولى الجماع في كلّ أربعين يوما ، إمّا منه أو يزوّجها من الغير وإلَّا فوزر زنائها في عنقه .
وحملها الأكثر على تغليظ الكراهة لأنّها مسلوبة الحقوق على المولى ، والاحتياط ممّا لا يخفى * ( و ) * بهذا تبيّن لك ضعف ما قاله المصنّف تبعا لبعض من المحدّثين بأنّا * ( لم نجد نصّا آخر ) * دالَّا على التعميم في الشابة وغيرها * ( و ) * كذا قوله إن * ( في ذكر الشابة في السؤال ) * في حسن صفوان وخبره * ( وإن ) * كان * ( لم يصلح للتخصيص ) * بناء على أنّ السؤال لا يخصص كما تقرّر في الأصول وإلَّا لسقطت عمومات الأخبار * ( إلَّا أنّ عدم النصّ على العموم ) * حيث لا عموم في الجواب ليبقى على عمومه * ( يقتضيه ) * فيكون مخصّصا لعموم الفتوى لأنّ عدم الدليل ، دليل العدم * ( إلَّا أن يكون العموم ) * صار * ( إجماعا ) * كما نقله شهيد المسالك وغيره .
وضعف هذا الكلام غير خفيّ عليك بعد التأمّل فيما ذكرناه مع تأييده

17

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست