responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 16


الذي رواه صفوان بن يحيى كما في الفقيه والتهذيب وطريقهما إلى صفوان من الحسن قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام * ( عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها تكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك ) * حيث أنّ الضمير في تركها عائد إلى المرأة الشابة وهي المسؤول عنها ليطابق الجواب السؤال .
* ( وفي رواية ) * أخرى عن صفوان بن يحيى أيضا ، لكن قد اشتمل طريقها علي ابن أشيم وهي كالحسن في السؤال والجواب ، وزاد فيها * ( إلَّا يكون بإذنها ) * وليس فيها تعرّض لغير الشابّة من النساء وهذا الذي حمل المصنّف ومن صرّح به من متأخّري المتأخّرين على هذا التقييد وفيه نظر لأنّها لو سلَّمنا هذا الجواب عن السؤال كما هو ظاهر الدليل لكنّه لا يوجب التخصيص بعد الاتفاق على عموم الحكم وتأييد ذلك بالأخبار التي أشرنا لها فيها سبق من أخبار عدّة المتوفّى عنها زوجها حيث ورد فيها أربعة أشهر وأخبار الإيلاء ، فإنّ ظاهرها يعطي أنّ الأربعة الأشهر أكثر صبر النساء عن الجماع لقوله في خبر محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار عدّة المطلَّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ وساق الخبر إلى أن قال : أما ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللَّه عز وجل : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنّه غاية صبر المرأة عن الرجل ، فامّا ما شرط عليهنّ فإنّه أمرها أن تعتدّ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ له

16

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست