responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 166


يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها .
وجعل ثاني الشهيدين في المسالك هذه الصحيحة ليست مما نحن فيه من شيء وتنظَّر في دلالتها لأن موضع سؤالها ما إذا ثبتت عنته وادعى الوطي فلا تكون حجة .
والحق أن موردها دعواها عليه ذلك العنن مع عدم ثبوته وقبول قوله هنا واضح لأنها المدعية وهو المنكر لموافقة قوله أصل السلامة بخلاف ما لو ثبت العنن وادعى زواله فإنه المدعي وهي المنكرة لذلك فتكون اليمين وظيفتها ويشهد له تعليله عليه السلام بكونها المدعية .
والشيخ في الخلاف والصدوق في المقنع وجماعة ممن تأخر عنهما قالوا : أن ثبوت العنن إما بالإقرار أو بالبيّنة على الإقرار * ( أو بعدم التشنّج ) * للذكر عند جلوسه * ( في الماء البارد أو عدم عدم ظهور ما يحشى في قبلها ) * كالزعفران بعد الإيلاج * ( عليه ) * لكن * ( في الثيب ) * خاصة .
وذكر الصدوق في الفقيه طريقا آخر وهو أنّ المدعى عليه العنن يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له : « بل على الرماد » فإن ثقب فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين وإنما ألحقت هذه العلامات بالإقرار * ( كما ) * ذكرها هؤلاء لمجيئها * ( في الروايات ) * من طرقنا .
ويدل على الأوّل ما في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام قال :
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنّج فليس بعنين .

166

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست