responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 165


الشرعي أو بالبيّنة على إقراره فإن انتفيا وادعته المرأة فالقول قوله في عدمها عملا بأصالة السلامة فإن حلف استقر النكاح وإن نكل عن اليمين بنى على القضاء بالنكول فيثبت العيب وإن أوقفنا القضاء معه على يمين المدعي وإذا حلفت المرأة قضي بثبوته أيضا وإلا فلا .
وإن جعلنا يمين المدعي بمنزلة الإقرار فلا إشكال في الثبوت ثم إن دعوى المرأة لهذا العيب وحلفها يتوقف على علمها بوجود العيب إذ ليس لها الحلف بدون العلم ولا يحصل لها العلم بمجرد اطلاعها على ضعفه عن الإيلاج مطلقا لجواز استناده على أمر آخر من العوارض النفسانية والخارجية بل لا بد من ممارستها له في الأوقات المختلفة والأحوال المتكررة على وجه يحصل لها بتعاضد القرائن ما يفيدها القطع بهذا العيب فيجوز لها الحلف على تقدير نكوله بهذه الممارسة التي لا تتفق لغيرها .
وبالجملة فالبيّنة بأصل العنن بدون إقرار منه في موضع الاستحالة ، والموجود في الأخبار أن الرجل فرضه اليمين في ذلك لو أنكر العنّة وادعي الوطي إن كانت ثيبا أو كانت بكرا نظر إليها النساء فإن شهدن ببكارتها ثبت العنن وأجل الزوج حينئذ إلى سنة فإن أتاها وإلا فرّق بينهما .
وقد تضمنته صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنها المدعية قال : وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من

165

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست