responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 164


ومثلهما خبر السكوني كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والظاهر أن الرواية التي أشار لها في كلامه هي رواية السكوني ولهذا لم يصفها بوصف الموثق كما هي قاعدته أو أنه وقع غفلة أو نظرا إلى إضمارها في الفقيه أو أنّ الموثق من الضعيف عنده .
وحيث أن العنن عيب خفي والمطلع عليه نادر أو من لا تقبل شهادته فليس بمجرد دعوى المرأة عليه يثبت عليه * ( وإنما يثبت العنن ) * كغيره * ( بإقراره ) * الصادر في حال الاختيار من العاقل البالغ ومن ينفذ إقراره * ( أو بالبيّنة ) * ولو * ( على إقراره ) * العادلة ولو من النساء لثبوت شهادتهنّ في مثل هذه العيوب وعند وجود أحد الطريقين يثبت * ( بلا خلاف ) * بين الأصحاب .
أما بغيرهما فموضع خلاف ، فجماعة من فقهائنا قالوا : إما بالبيّنة وإما بالإقرار * ( أو ) * ب‌ * ( نكوله ) * عن اليمين ولا مستند له دال * ( علي ) * ه وإنما نسبه العلامة في القواعد إلى * ( رأي ) * ومنهم من قال * ( أو مع يمينها ) * لو أحلفها * ( على ) * ذلك وفيه قول * ( آخر ) * بعدم كفاية اليمين هنا والموجود والقاضي بالنكول هنا هو المحقق في شرائعه بناءا على مذهبه في القضاء مطلقا لأن النكول ينزّل عنده منزلة الإقرار بالحق وأما على القول بالقضاء بيمين المدعي فيشكل ثبوت هذا العيب على القول بكون اليمين حينئذ كالبيّنة على المدعي فإنها لو إقامتها عليه بأصل العيب لم تسمع عليه لأنه من الأمور الخفيّة التي لا يطلع عليها غير من به اطلاعا يقع به فإن امتناع الوطي إلى العجز بحيث يضعف العضو عن الانتشار أمر خفي لا يطلع عليه الغير على وجه يمكنه الشهادة به حتى لو أقامها مقيم لم تسمع فكان الطريق إلى إثباته إما إقرار الرجل بها عند الحاكم

164

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست