نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 163
وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها * ( و ) * بذلك * ( لا يخلو ) * هذا المذهب * ( من قوة ) * إذ هو مذهب الأكثر * ( حملا للمطلق على المقيّد ) * كما هي القاعدة المقررة . * ( و ) * من هنا جمع الشيخ في التهذيبين بذلك واقتفى أثره المتأخرون وكما يسقطه الوقوع عليها مرة كذلك يسقطه ما * ( في رواية ) * الفقيه المرسلة وخبر أبي البختري المتقدّم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها : « متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » وقال في ذلك الخبر * ( فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ولو عجز عن بعض النساء دون بعض ) * بأن صار له القدرة على وطئها * ( أو ) * على * ( أحد الفرجين خاصة ) * دون الآخر * ( أو في بعض الأوقات ) * دون بعض فذلك كاشف عن نفي ذلك المرض لأن مقتضاه العجز عنه ما دام موجودا وحيث يكون كذلك * ( فلا عنّة ) * وإن حصل الضعف في الجملة * ( ولا ) * يكون لها * ( خيار ) * لانتفائه بتلك الشواهد الدالة عليه بحصول القدرة له وهو لا يجامع العجز عنه مطلقا . * ( وفي رواية ) * قد رواها عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها قال : * ( « إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها ) * بذلك * ( وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها ) * وفي موثق آخر له كما في الفقيه لكنه مضمر لا يقرب من ذلك في السؤال والجواب .
163
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 163