نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 162
الخيار فلا خيار لها . وصحيح أبي بصير كما في الكافي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : « تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته وإن أحبت أن تقيم معه فلتقم » ومثلها في الإطلاق موثقا الساباطي وخبر السكوني . وبالجملة فالأخبار بهذا مستفيضة إلَّا أنّ في الأخبار ما يقيّده * ( و ) * من هنا * ( قيل : لو تجددت العنّة بعد الدخول ) * والوقوع عليها ولو مرة * ( فلا خيار للموثق وغيره ) * وأراد بالموثق خبر إسحاق بن عمار ووصفه بذلك بناءا على فطحيته وأنه ابن موسى وقد بيّنا فساد ذلك في غير موضع وإنا لم نقف على رواية لابن موسى ومع ذلك ففي وصفه بأنه موثق نظر لاشتمال السند على ابن كلوب وعلى الخشاب والأول مهمل والثاني ممدوح فلا يكون من الموثق في شيء بل من الضعيف . وفيه عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول : « إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها مرّة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار فقد ابتليت » وأراد بغيره جملة من الأخبار . منها : خبر عباد الظبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام كما رواه المحمدون الثلاثة قال : « في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرّق بينهما فإذا وقع عليه وطئة واحدة لم يفرّق بينهما والرجل لا يرد من عيب » وقد وقع في نسخ التهذيبين والفقيه « غياث » بدل « عباد » فيكون المراد به الموثق في عبارة المصنف فيرتفع الرين عنها .
162
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 162