responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


الجنون فيشمل موضع النزاع ولا يعانده ذلك الإجماع لتعلَّقه به في الجملة والاحتياط لا يخفى .
وكذا تتسلط الزوجة على الفسخ بتحقق العنن للزوج وهو مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج والاسم العنة بالضم ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين بكسر العين المهملة والنون على زنة مسكين ويقال أنه من « عن » إذا اعترض لأن الذكر يعترض إذا أراد الإيلاج أو أنه يعترض للنكاح فلا يقدر عليه .
وفي الصحاح أنه فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وهو من جملة عيوب الرجل التي يثبت للمرأة بها الفسخ والمثبت لذلك السلطان الإجماع والنص لكنه مع تقدمه على العقد خاصة وفي المتجدد خلاف سيأتي بيانه لاختلاف الأخبار فيه والمطلق من فقهائنا استند * ( لإطلاق النصوص المعتبرة ) * كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت .
وخبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت .
وفي خبر آخر عن الكناني أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء آجل سنة حتى يعالج نفسه .
وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤخر العنين سنة من يوم مرافعته امرأته فإن خلص إليها وإلا فرّق بينهما فإن رضيت أن تقوم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك سقط

161

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست