responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160


وغيره ، والثاني صريح في المتجدد وشامل بإطلاقه لما قبل الدخول وبعده وفيه ترك الاستفصال من الإمام وهو دليل العموم كما تقرر في الأصول .
ولا يضر ضعف طريقه بالاصطلاح الجديد لأن الصحيح يجبره ، وكذلك الاتفاق على كون الجنون عيبا مطلقا مع عدم وجود دليل يخصص سوى مراسيل الفقيه وهو غير قابل لهذه الرتبة إلا أنّ المتيقن ما اشتمل عليه وظاهر كلماتهم في هذا المقام حيث قالوا : يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات كذا قيل فإنه يقتضي أن المتقدم لا خلاف في جواز الفسخ به سواء عقل أم لا وهو المشهور بين الأصحاب إذ لم يذكروا * ( خلافا لأكثر القدماء ) * إلا * ( في المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات ل ) * ذلك * ( الخبر ) * المرسل الذي أشرنا إليه وهو منحط الرتبة عن هذه المحلة وربما أن في تقييد الشهرة له بذلك جبرا لإرساله وكذلك إيراد فقيه الفقيه له مع شهادته بصحة ما فيه وإن أرسله لكنه ليس فيه تقييد بما بعد الدخول فهو بمذهب ابن حمزة أوفق حيث أنه قد أطلق وقيّد به حيث قال : « والجنون الموجب للفسخ في الرجل والمرأة هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات » وهو يشمل المتقدّم منه والمتجدد .
وكيف كان فلا دليل على اعتبار ذلك سواه وإن كان مشهورا وتردد المحقق في الشرائع فيه للشهرة لا لقوة دليله فإنه يراعي جانب الشهرة دائما للمقبولة الحنظليّة بل ربما أطلق الإجماع عليه .
ويمكن على هذا أن يتمسّك في المتجدد بعد العقد مطلقا باستصحاب لزوم العقد في غير موضع الوفاق ولكن الرواية الصحيحة مطلقة في

160

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست