نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 157
يستحق . وثالثها : أن الحصّة من الربع أو الثمن يقسم بينهنّ بالسوية ويأخذ كل واحدة نصيبها لأن البيان غير متوقع وهن جميعا معترفات بأن الإشكال ثابت في الجميع وأنه لا مزيّة لإحداهما على الأخرى بخلاف المستحق المعلوم عند اللَّه تعالى إذا اشتبه بغيره عندنا . فإنّ استخراجه بالقرعة متوجه إذ لا يمكن هنا أن يقال أنه تعالى يعلم المختارات منهنّ مع أنه لم يوجد منهنّ اختيار لأنه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه فالمعين في نفسه يعلمه معينا وإن اشتبه والمبهم في نفسه يعلمه مبهما فلا يمكن تخصيص إحداهما بالميراث عندنا ولا عند اللَّه تعالى . وإذا مات الزوج قبلهنّ هان عليهنّ الاعتداد منه لأنّ منهنّ من يلزمه العدة ولما لم يحصل الامتياز ألزمنا العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون فالحامل تعتد لعدة الوفاة بوضع الحمل والحائل تعتد بأبعد الأجلين . وهذا الحكم مترتّب على الزوجات قبل التعيين فإن كان قبل الدخول لزمهنّ عدة الوفاة لا غير لأن كل واحدة منهنّ يحتمل أن تكون زوجة ويتصور بقاء الزوجية مع عدم الدخول بهنّ على تقدير إسلامهنّ مقارنا لإسلامه وإلا فلا عدّة هنا أصلا . ومع الدخول بهنّ فإن كان قد حمل بعضهنّ أو كلهنّ اعتدت الحامل بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي أربعة أشهر وعشرا . وأما الحائل فإن كانت من ذوات الأشهر اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام لأن كل واحدة منهنّ زوجة متوفي عنها زوجها حتى الآئسة
157
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 157