responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 158


والصغيرة .
نعم ليس عليها إلا عدّة واحدة وهي للوفاة وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرا ومن ثلاثة أقراء وإنما اكتفي بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة وإنما كلَّفت بأزيد الأمرين للاشتباه وإذا أسلم وأسلمنّ لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا كما قدمناه لك فتسقط نفقة البواقي لأنهنّ في حكم الزوجات .
وكذا لو أسلمن أو بعضهنّ وهو على كفره ولو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر والماضي سواء أسلم أو بقي على الكفر ولا تلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ لتحقق منع الاستمتاع بترك الإسلام منهنّ ولو اختلف الزوجان في السّابق إلى الإسلام فالقول قول الزوج استصحابا للبراءة الأصلية وهذا إذا كان الاختلاف في الاتفاق منهما مع الاتفاق على عدم التقارن .
أما إذا اختلفا في التقدّم والتقارن فإنه يبنى على تقديم الأصل أو الظاهر فإن قدمنا الظاهر جاء البحث السابق وإن قدمنا الأصل فالنفقة لازمة كما كانت ولو مات قبل إسلامهنّ لم يوقف شيء لأن الكافر لا يرث المسلم .
ويمكن أن يقال : ترث من أسلمت قبل القسمة وهو الأصح لأن الإسلام قبل القسمة كاف في استحقاق الإرث كما سيجيء في كتاب المواريث .

158

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست