responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 156


للإرث فإنه الزوجية وهي متحققة في جملتهن ولا مانع سوى الكفر وقد زال غايته بزيادتهنّ عن العدد المعتبر شرعا وأمره إليه لا إليهنّ إذ التعيين وظيفته التي يتوصل إليها بالاختيار .
فإذا ماتت إحداهنّ أو متن فسبب الإرث موجود وإنما يتوقف على اختيار العدد الشرعي والاختيار تعيين لذات العقد الصحيح المتحقق في ضمن الجميع لا استئناف عقد جديد حتى أن الموت يبطله قبل تمامه اما لو مات ومتن فموضع خلاف .
فقيل : يبطل الخيار والأقوى استعمال القرعة واستخرج الوارثات منهنّ والموروثات بها وتوجيه ذلك انه إذا مات الزوج والنسوة الزائدات على العدد المعتبر شرعا فإن كان موتهنّ قبله فمنهنّ أربع موروثات له في ضمن هذا العدد ، وإن متن بعده فهنّ وارثات وإن مات بعضهنّ قبله وبعضهنّ بعده فمنهنّ وارثات وموروثات وقد فات الاختيار بموته قبل وقوعه ولا سبيل إلى الجزم بعدم الإرث لأن الزوجية متحققة في ضمنهنّ وإنما فيهنّ زيادة على العدد بسبب فوات التعيين للزوجات قبل موته لأن منهنّ أربعا وارثات للثمن أو الربع قطعا .
وحينئذ ففي كيفية الإرث أوجه أخذ بكل منها قائل أوجهها ما اختاره المحقق ومن تبعه وهو استعمال القرعة بينهنّ فمن أظهرتها للزوجية ورثته أو ورثها .
ووجه القرعة اشتباه المستحق أو المستحق عليه مع انحصاره في جملتهنّ والقرعة لكل أمر مشكل مشتبه .
وثانيها : الإيقاف حتى يصطلح ورثتهما على الحصة متساوية أو متفاوتة لأن الحق منحصر فيهم وفيهم من يستحق وفيهم من لا

156

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست