نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 155
عن امرأة وثنية قد دخل بها ضرب لها عدة على القاعدة المقررة فإن ارتد وهي كافرة واستمرت على الكفر حتى تنقضي عدتها فلا إشكال في بينونتها وإن أسلمت وصادف إسلامها ارتداده ضرب لها أيضا عدّة من حين الردة فإن رجع إلى الإسلام فيها فهو أحق بها وإن خرجت ولما يرجع بانت منه . ولو انعكس الفرض بأن أسلمت هي أولا ثم ارتدت فالحكم كالسابق بذلك التقريب فإنه متى لم يسلم الزوج في العدة المضروبة من حين إسلامها انفسخ النكاح باختلاف الدين أولا وهو وقت إسلامها وتكون العدّة من حين إسلامها ، وإن أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم العدة الماضية ثم يضرب لها عدة أخرى لأجل الاعتداد من حين عدّتها وإن كان كافرا فإن عادت إلى الإسلام قبل انقضاء العدة المضروبة من وقت ردّتها استمر النكاح وإلا انقطع من يوم الردّة . ولو ماتت إحداهنّ بعد الإسلام قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها فان اختار ورث نصيبه منها وكذا لو متن كلهنّ كان له الاختيار فإن اختار أربعا ورثهنّ لأن الاختيار ليس استئناف عقد وإنما هو تعيين لصاحبة العقد الصحيح . وبهذا التعليل اندفع ما أورد على هذا الحكم من أنهنّ حرمن عليه بإسلامه قبل إسلامهنّ فإذا أسلمن أحتجن إلى سبب في الحل وقد خرجن عن أهليّة ذلك ومجرد إسلامهنّ ليس بسبب تام في الحل بل لا بد معه من الاختيار فإذا متن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان كما لو مات أحد المتعاقدين قبل تمام القبول أو القبض فيما يتوقف على القبض وحاصل الجواب المستفاد من التعليل منع نقصان السبب الموجب
155
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 155