نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 154
من كلام المحقق في الشرائع ومن تصريح غيره أنه يستقر نكاح الأولى وتبين الثانية لأنه لما أسلمت الأولى حكم بضرب العدة لها من حين إسلامها وحكمه أنه متى أسلم الزوج في العدة ثبت نكاحها ما لم يكن هناك مانع ولا مانع هنا لكون الثانية كافرة فيمتنع نكاحها لانتفاء صلاحيتها للزوجيّة . وقيل : بل يضرب للثانية عدّة من حين إسلامه كما هي القاعدة في إسلام أحد الزوجين فإن هي أسلمت في هذه العدّة تخيّر أيتهما شاء وإن انقضت عدّة الأولى لأن المقتضي لانفساخ نكاح الثانية إنما هو إسلام الزوج وإلا فهو صحيح قبل ذلك ومن هنا لو بقي على الكفر استمر نكاحه لأن نكاح الكفر صحيح وقد وقع العقد على الأخت في حال كفرهما وحيث كانت مدخولا بها وجب ضرب العدّة من حين إسلامه كما في كل مدخول بها كذلك أسلم زوجها فإن أسلمت في العدّة تبين عدم الانفساخ فيتخيّر أيتهما شاء ولا عبرة بانقضاء عدّة الأولى . وهذا هو الأقوى وبتوجيهه بهذا القول يظهر الجواب عن دليل القول الأول لأن ثبوت عقد الأولى بإسلام الزوج في عدّتها لا ينافي ثبوت عقد الأخرى التي قد صح أخذها حال الكفر غايته اجتماع نكاح أختين وذلك لا يوجب بطلان الثانية إنما يوجب التخيير في فسخ أحدهما حيث يستقرّ أمر النكاحين وذلك بعد الإسلام في العدة المعتبرة لكل واحدة . وإذا أسلم الوثني ثم ارتد وانقضت عدّتها على الكفر فقد بانت منه ولو أسلمت في العدة ورجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها وإن خرجت وهو كافر فلا سبيل له عليها وهذا الحكم واضح لأنه إذا أسلم
154
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 154