responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 153


و « السابعة » الصورة بحالها لكن عتقه بعد إسلام ثلاث منهنّ والحكم كالسابقة لأنه لم يكمل عدد الأحرار حين الحكم بتخيّره .
و « الثامنة » أن يتخيّر عتقه عن الإسلامين معا فله حكم العبيد قطعا لأن وقت التخيير وقع قبل الحرية وهذه الأحكام والصور يمكن استخراجها بالقواعد السابقة في المحرمات النكاحيّة ، وإذا أسلم وعنده أربع وثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على أخرى ولا على أخت زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهما على الكفر وإنما لم يكن له ذلك لأنهنّ لم يخرجن عن الزوجية مطلقا لرجاء رجوعهنّ إلى العدة فيعدن إلى الزوجية بالنكاح السابق وكان ذلك كالعدّة الرجعية التي لا يصح فيها نكاح الخامسة ولا أخت المطلَّقة .
ولو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه قبل انقضاء العدة وهو على كفره صح عقد الثانية ولو أسلما قبل انقضاء عدة الأولى تخيّر كما لو تزوجها وهي كافرة وذلك لأنه إذا أسلمت الزوجة المدخول بها أولا ثم تزوّج أختها فلا يخلو إما أن يسلم بعد ذلك أو لا ، وعلى تقدير إسلامه فإما أن يسلم في عدّة الأولى أو بعدها ، وعلى تقدير إسلامه في عدّتها إما أن تسلم معه الأخت الأخرى أو لا ، ثم إما أن يكون قد دخل بها أو لا فهذه أقسام المسألة .
وجملة القول في حكمها أنه إن لم يسلم في عدّة الأولى بطل نكاحه لها واستقر نكاح الثانية وإن أسلم في عدّة الأولى فإن أسلمت معه الأخت مقارنة لإسلامه أو كانت غير مدخول بها أو في عدّة الأولى إن كان مدخول بها تخيّر أيتها شاء لتبين صحة النكاحين وإن تأخر إسلام الثانية عن إسلامه مع كونها مدخولا بها إلى انقضاء مدة الأولى فالمفهوم

153

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست