نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 148
اختيار ) * لأنه لا طلاق قبل نكاح ولأنه إزالة لقيد النكاح فلا يواجه به الا الزوجة فإذا خاطب واحدة منهن به كان ذلك دليلا على اختيارها زوجة أوّلا ثم يقع بها الطلاق وإن حصلت شرائطه وينقطع نكاح الأربع المطلَّقات بالطلاق ويندفع نكاح الباقيات بالشرع . والأصل في ذلك أن الاختيار ليس باللفظ بل بالقصد واللفظ وضع دالَّا عليه والطلاق يدل على إرادة النكاح . وقد تقدّم في المعتبرة وغيرها في العقد الفضولي لو تزوج العبد بغير إذن مولاه واطلاعه ثم علم بعد ذلك فقال : « له طلَّق » لزم النكاح وهذا من الأدلة الدالة على ذلك حيث يدل عليه باللازم والكناية * ( وأمّا الظهار ) * لو ظاهرها * ( والإيلاء ) * لو آلى منها حيث أنهما لا يقعان إلا على الزوجة * ( ف ) * هل هما كالطلاق أم لا * ( قولان ) * للأصحاب فالشيخ على أن كل واحد كالطلاق لأنّهما تصرّفان مخصوصان بالنكاح من الظهار والإيلاء يكون تعيينا للنكاح فأشبهها لفظ الطلاق وذهب الأكثر كالمحقق ومن تعبه إلى أنهما ليسا كالطلاق ووجه الفرق أن الظهار وصف بتحريم المرأة المواجهة به والإيلاء حلف على الامتناع من وطئها وكلّ منهما بالأجنبية أليق منه بالزوجيّة غاية ما في الباب أن الظهار إذا خوطبت به الزوجة يترتب عليه أحكام مخصوصة وإن خوطبت به الأجنبية لم تثبت تلك الأحكام وكان قولا صحيحا بالنسبة إليها . وفي الإيلاء لو حلف على وطي الأجنبية فتزوجها ووطأها كان عليه الكفارة وكذلك بالزوجة مع أحكام أخر . والحاصل أن نفس المخاطبة بهما لا تستلزم الزوجيّة فلا يكون أحدهما
148
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 148