نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 147
* ( ولو كنّ ) * تلك النساء * ( وثنيّات ) * والمراد بهنّ غير الذميّات * ( وأسلم بعضهنّ ) * دون بعضهن * ( تخيّر بين اختيارهنّ ) * في الأربع * ( و ) * بين * ( التربّص للباقيات ) * ربما يسلمن فيقع الاختيار بهنّ والمدة * ( إلى خروج العدة ) * فإن خرجن فلا سبيل عليهنّ الا بعقد جديد * ( وموتهن ) * ضمن العدة * ( لا ينافي الاختيار ) * ودخولهن فيه لبقاء سبب الزوجيّة إلى انقضاء العدة * ( فيرثهنّ ) * لعدم انفساخ النكاح من أصله . وقد تقدّم في أخبار الارتداد ما يدل على ذلك لقوله في خبر الحضرمي « فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام لأن الكفر مانع من الإرث والا فعلاقته باقية من الطرفين و * ( لأنه ليس باستئناف عقد وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح ) * في نفس العقد فليس الاختيار عقدا جديدا بل هو كاشف عن صحة عقد المختارات لأن الصحة قبل الاختيار أمر مشترك بين أربع في الجملة ولا يعيّنها إلا الاختيار * ( و ) * لهذا * ( يجب الإنفاق على الجميع ) * عند استكمال الشرائط * ( قبل ) * أن يقع * ( الاختيار لأنهن في حكم الزوجات و ) * لو لا ذلك لما صحّ الاختيار فيهن * ( لأنهنّ محبوسات ) * مدة العدة * ( لأجله ) * كي يختار أربعا فما دون * ( والاختيار إما بالقول الصريح أو الفعل الصريح ) * كلا منهما * ( أو كناية ) * فالقول الصريح أن يقول « اخترتك أو أمستك » وما أشبه ذلك والكناية فهو ما يدل اللفظ عليه بالالتزام كما لو كان عنده ثمان نسوة فاختار أربعا للفسخ فإنه يلزم نكاح الأربع الباقيات وإن لم يتلفّظ في حقهنّ بشيء لأن نكاح الأربع لازم له وقد جعل له الشارع الخيار في فسخ من شاء فإذا اختار فسخ نكاح أربع ثبت عقد البواقي ولو قال لواحدة « طلقتك » * ( فالطلاق
147
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 147