responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 142


لم يكلف بالإسلام هكذا قيل وتنظَّر فيه المصنّف في كتاب الوافي ووجه النظر ظاهر لأن الفسخ متحقق بمجرد إسلامها قبله فلم يتأت كونهما على نكاحهما لو أسلم بعد ما طلب منه الإسلام فالصواب حمله على الاستحباب والتعليل شاهد صدق عليه أو يحمل على التقيّة لأنه مذهب لبعض العامة وعاميّة الراوي شاهد صدق عليه وقصر المصنّف الحديث على مورده وجعله أولى من بقيّة المحامل ، وما قلناه أوضح وأجلى ، وأما ما يدل على بقائهما على النكاح لو أسلما دفعة واحدة .
فخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوّج كل واحد منهم امرأة وأمهرها خمرا وخنازير ثم أسلما قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليهما الخمر والخنازير فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من ذلك لكن يعطيها صداقا وذلك الصداق إما ما يصح تملَّكه مما تساوي قيمة الخمر والخنازير عند مستحلهما كما يظهر من صحيح عبيد بن زرارة الآتي أو مهر المثل من المال الذي يصحّ أن يجعل مهرا ، وفي صحيح عبيد بن كما في التهذيب .
وخبره كما في الكافي والتهذيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : النصراني يتزوّج النصرانية على ثلثين دنا من خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل .
وأما ما في خبر السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه

142

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست