responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 143


السلام إنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها قال : ففرّق بينهما ثمّ قال : « إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطَّاب » فهو من الأخبار الناصّة على مذهب المشهور ويمكن أن يكون صدره فيمن لم يدخل بها وعجزه فيمن دخل بها ويمكن أن يكون عجزه تفسيرا لإجمال صدره ويكون الافتراق ليس بمعنى البينونة بل بمعنى الاعتزال والمفارقة لينظر هل يسلم أم لم يسلم .
وأما المسألة الأخيرة وهي ما إذا أسلمت دون زوجها الذمي فسخ النكاح ولم تحل له فالحكم بذلك لها في المشهور للآية المتقدمة في نفي السبيل للكافر على المؤمن * ( وللصحيح ) * الذي رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام * ( الوارد في النصرانية ) * حيث قال : سألته عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال :
* ( إذا أسلمت لم تحل له ) * قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : « بتزويج جديد » وينبغي أن يحمل قوله « بعد ذلك » على ما بعد انقضاء العدة وإلا فتزويجه الأوّل كاف كما دلَّت عليه تلك الأخبار الأخر ويمكن حمله على غير المدخول بها وفي بعض النسخ « لا بتزويج جديد » وفي بعضها بالتائين الفوقيتين ونصب « جديدا » وعلى النسختين فكلمة « لا » منفصلة وعلى الأخير يحتمل اتصالها وإن بعد فيحمل قوله « بعد ذلك » على ما بعد انقضاء العدّة جمعا بين الأخبار ، ولم يذكروا في هذا الحكم * ( خلافا ) * الا * ( للشيخ ) * في النهاية وكتابي الأخبار * ( فأبقى نكاحهما ) * وإن لم يسلم الزوج * ( ومنع ) * مع بقائه على الزوجيّة * ( من دخوله عليها ليلا والخلوة بها نهارا للحسن ) * المروي عن محمد بن

143

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست