responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل وإن هو لم يسلم قبل أن تنقضي العدّة فقد بانت منه .
ومعتبر منصور بن حازم أيضا كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله إلا أنه من غير « أو مشرك من أهل الكتاب » أما ما يدل على أنّ الإسلام قبل الدخول يوجب البينونة فصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في نصراني تزوّج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها قال : « قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها عليه ولا عدّة عليها » وإنما نفى المهر عنه لأن الفسخ وقع من قبلها بإسلامها وإنما نفي العدّة لعدم الدخول إذ لا عدة فلا تتربص لإسلامه لحرمتها عليه في الحال .
وأما ما في خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فقال أمير المؤمنين عليه السلام لزوجها « أسلم » فأبى زوجها أن يسلم فقضى لها عليه نصف الصداق وقال « لم يزدها الإسلام إلا عزا » وخبره المروي في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله ، ومثلهما خبر الجعفريات عن علي عليه السلام الواردان في المجوسيّة لو أسلمت قبل زوجها وفيهما « أنّه يراعى إسلامه ببقاء العدّة مع الدخول ولو كان قبل الدخول انفسخ النكاح وعليه نصف المهر » كما في خبر طلحة بن زيد والجواب عنه كالجواب عنه فيمكن الجواب عنه والجمع بينه وبين الأوّل حيث أثبت فيه نصف المهر وقد نفاه في ذلك الصحيح أنه نشأ من باب العقوبة والمؤاخذة على عدم إسلامه بعد ما كلَّف به فإنه لو أسلم لكانا على نكاحهما وهذا بخلاف الصحيح حيث

141

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست