responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 140


أسلمت ) * هي * ( دون زوجها الذمي ) * فإنه مراعى بإسلام الزوج في العدة فيستقر النكاح لو أسلم * ( على المشهور لنفي سبيل الكافر على المؤمن في الآية ) * وهي قوله : « ولَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » وقد مرّ الكلام والمناقشة في دلالتها على ذلك التعميم .
واما الأخبار الواردة في المسألتين معا فلم يتعرّض لها الأكثر وتبعهم المصنّف كما هي عادته إلا فيما نذر فمنها صحيحة عبد اللَّه بن سنان كما في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : يمسكها وهي امرأته .
وقوله فيه « فرّق بينهما » بمعنى منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر إسلامه بانقضاء العدّة كما سيأتي بيانه في الخبر الآتي ولم يرد به فراق البينونة المحضة .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم ذكر مثل عجز الحديث الأوّل سؤالا وجوابا وصحيح عبد اللَّه بن سنان أيضا كما في التهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل هاجر ثم ذكر مثل الحديث الأوّل ابتداء من غير سؤال ويجب حمل هذه الأخبار على رجوعها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة والقرينة فيه واضحة .
وخبر منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم وأسلمت قال : تنتظر بذلك عدّتها فإن هو أسلم وأسلمت قبل أن تنقضي

140

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست