responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 139


فيهما بأنّ زوجة المرتد كالمطلَّقة ثلاثا يعني في البينونة وأنه لا يحل له مراجعتها إلا بعد الإسلام وإن لم يتوقّف على المحلل ولكن الأصحاب ه * ( كذا قالوه ) * اعتمادا على إطلاق بعض الأدلة وربما حمل هذان الخبران على الاستحباب إذا جدد النكاح في العدة أما بعدها فلا بد من العقد لصيرورتها أجنبيّة ، وقد * ( قالوا ) * أيضا * ( ويحرم عليه الوطي في زمان العدة ) * ما دام كافرا * ( ولكن ) * لو جامع فعل حراما و * ( لا حدّ عليه بذلك ) * وإن وجب تعزيزه * ( لأنه في حكم الزوجية ) * والأخبار وإن لم تكن مصرحة بخصوص هذا الحكم إلا أنّ الظاهر منها بقاء الزوجية ولهذا ترثه ولا يرثها لكفره وهذه اللوازم ظاهرة في ذلك ولا ينافيه تجديد العقد عليها في العدّة بعد الإسلام لأن هذا الحكم ثابت في كل ثانية إذا لم تكن محرّمة النكاح عليه مؤبدا أو متوقفا حلها على المحلَّل وبالجملة فأخبار الارتداد لا تفي بجميع هذه الأحكام بعينها وإن كانت القواعد الكلَّية المتعلَّقة بالزوجيّة من الاعتداد والإرث وطلب الاستتابة منه قبل القتل ومراعاتها لقتله في اعتدادها عدّة الوفاة وقبل ذلك تعتدّ عدّة المطلَّقة شواهد صدق على تلك الدعوى * ( وكذا إذا أسلم أحدهما وكانا ) * كافرين * ( غير ذميين فإنه إن كان قبل الدخول انفسخ العقد ) * لإسلام أحدهما * ( ووقعت البينونة في الحال ) * لا دخول فلا عدّة عليها * ( وإلا ) * يكن كذلك بأن دخل بها * ( وقفت على انقضاء العدّة ) * سواء كان المسلم الزوج أو الزوجة * ( فإن أسلم الآخر ) * في العدّة * ( وإلا بانا لعدم جواز التناكح بين المسلم و ) * الكافر غير * ( الذمّي من وجه كما في الآية ) * وهي الآية المتقدمة : « لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » وإن كان موردها إسلام الزوجة إلا أنّ الحكم واحد كما سمعت * ( وكذا إذا

139

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست