نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 138
انقضاء العدّة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام . وحسنه الآخر قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلَّقة فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدّة عليها منها له وإنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام . وهذان الخبران ظاهران في الملي لأنه قد جعله بعد العدة خاطبا من الخطَّاب . وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في المفقود « لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحوق بأهل الشرك » . وفي مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته وقد تقدّم في بعض تلك النصوص وهو خبري الحضرمي الوارد في الملي بأن حكمه بعد الدخول ليس كالفطري بل يراعى رجوعه إلى الإسلام بالتوبة ما دامت في العدة فإن تاب ورجع بقي معها على النكاح الأول وإلا بانت منه ولها أن تجدد النكاح معه بعد إسلامه بعد العدة وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله * ( وإلا وقفت على انقضاء العدة فإن تاب فالعقد باق من غير تجديد لصحته وإلا بانا ) * لكن قد تضمن ذلك الخبران سيما الثاني منهما تجديد العقد عليهما ولو في العدة وقد حكم
138
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 138