responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 137


النكاح بينهما * ( للنصوص ) * المستفيضة الواردة في هذه الأقسام وذلك لأنه إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ العقد بينهما في الحال على كل تقدير لأنه ضرب من الكفر الذي لا يباح التناكح معه ثم إن كان الارتداد قبل الدخول حصلت البينونة في الحال لعدم العدة حينئذ وسقط المهر إن كان المرتد هو المرأة لأن الفسخ جاء من قبلها وإن كان هو الرجل فعليه نصف المهر المسمى إن كان صحيحا لأن الفسخ من جهته فأشبه الطلاق وإن كان التسمية فاسدة فنصف مهر المثل وإن لم يكن سمّى شيئا فالمتعة وقيل يثبت جميع المهر في هذه الصورة وقد تقدّم الكلام على ذلك في المهور وتلك النصوص التي أشار إليها موثقة عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : كلّ مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه يوم ارتد ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله إذا أتوه به ولا يستتيبه .
وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد صلَّى اللَّه عليه وآله بع إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وقد بانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده » وهذا الصحيح يجب حمله على الفطري لأن الملي يستتاب بالاتفاق ولا يقسّم ماله إلا بعد القتل ولا تبين امرأته إلا بعد العدة .
وحسن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقة وإن قتل أو مات قبل

137

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست