responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 123


فمنها * ( الحسن ) * المروي عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجلّ : « وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً » فقال : * ( هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلَّقك ، فتقول له : لا تفعل إنّي أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي ) * وهو قوله تعالى : « فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحا » * ( قال : وهذا هو الصلح ) * .
وفي صحيح البزنطي من تلك الأخبار كما في تفسير العيّاشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير الآية فقال : النشوز الرجل يهمّ بطلاق امرأته فتقول له : « ادع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلَّلك من يومي وليلي » على ما اصطلحا فهو جائز .
وفي صحيح كما في ذلك الكتاب أيضا وقد تقدّم مرارا وفيه « إن تزوج امرأة وخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها وصالحت من حقّها على شيء من قسمتها فإنّ ذلك جائز لا بأس به » .
وفي موثق أبي بصير كما في الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه تعالى : « وإِنِ امْرَأَةٌ » الآية قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : « أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلَّلك من يومي وليلتي » فقال :
قد طاب ذلك كله .
وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عن قول اللَّه عز وجل : « وإِنِ امْرَأَةٌ » الآية ، قال : إذا كان كذلك وهمّ بطلاقها فقالت له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحلَّلك من يومي وليلتي ، حلّ له

123

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست