responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 122


تبيّن ، فإن ثبت تعدّي الزوج ، نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب .
* ( وإن ) * كان * ( كره صحبتها لمرض أو كبر ولا يدعوها إلى فراشه ) * لتلك العلل * ( أو يهمّ بطلاقها ) * لأحد الأسباب * ( فلا ) * نشوز منه لها ولا * ( شيء عليه إلَّا إذا قصّر فيما يجب عليه ) * .
ثمّ إن نهاه فلم ينته عزّره بما يراه ، ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف عليه فإن تعذّر ذلك أجبر على طلاقها أو سلَّطها الحاكم على الفسخ كما تضمّنته تلك الأخبار المتقدّمة وهي كثيرة وإن أعرض عنها أكثر المتأخّرين فلم يجوزوا له الطلاق ولا الفسخ ، بل خصّ البعض جوازه بالمعسر ولم يتأمّلوا تلك الروايات ومؤداها مع كونها واردة في تفسير الآية وهي : « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ » وقد عمل بها القدماء والمحققون من محدثي أصحابنا .
وإذا لم تكن الكراهة عن نشوز بل لمرض أو كبر أو عدم إقبال * ( و ) * همّ بطلاقها ف * ( لها ترك بعض حقوقها حينئذ استمالة له ) * وإبقاء لنفسها على نكاحه * ( ويحلّ له قبول ذلك ) * بل لو بذلت معه مالا حلّ له ذلك المال * ( وإن أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله قال اللَّه تعالى ) * في شأنه وشأن نشوزه : * ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما ) * والضمير عائد إلى الوليين أو إلى الحاكم ونسبته إليهما تجوّز * ( أن يصلحا بينهما صلحا ) * وهو أن يتراضيا بشيء من حقوقها أو بجميعها أو بإضافة شيء من المال لها * ( و ) * الكل وارد في الأخبار المعتبرة الواردة * ( في ) * تفسير الآية .

122

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست