responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 124


ذلك .
وخبر زيد الشحام كما في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأمّا الذي من الرجل فهو ما قال اللَّه عز وجل في كتابه : « وإِنِ امْرَأَةٌ » الآية ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك وأحلّ لك يومي وليلتي فقد طاب له ذلك .
وقد تقدّم خبر لزرارة في طريقه موسى بن بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال : من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة وخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوّج عليها أو طلَّقها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو نفقتها فإن ذلك جائز لا بأس به .
وتقدّم أيضا صحيح لعلي بن جعفر كما في الكافي والتهذيب وكتاب المسائل له عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام وفيه : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس .
إلى غير ذلك من الأخبار ، وهي واردة في حكم بذلها الحقّ مع عدم تقصيره ، وهو ظاهر الآية جواز قبوله ذلك وحلَّه له وإن كان آثما في نشوزه كما فهمه الأكثر .
ويظهر من عبارة المصنف ذلك لأن مثله لا يعدّ إكراها على بذل حقّها وإن أثم في تقصيره ، نعم لو قهرها على بذله فلا شبهة في عدم حلَّه وهذا الاستحقاق والحمل ناشئان عن الرضا من الطرفين وإن كان الباعث عليه الخوف .

124

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست