responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 119


الواردة في تفسيرها مما بلغنا لا تنافي شيئا من هذه الأقوال .
وقد جاء التعبير بهذه العبارة في القرآن كثيرا في الكفّارات المنسوبة للصيد وفي الحدود وفي الذين يسعون في الأرض فسادا فلا ضير في ذلك ولا إشكال .
وبقي هنا التنبيه على أمور بها تتحقق هذه المسألة وينكشف ديجور إبهامها ودفع إشكالاتها المعضلة :
منها أنّ المراد بظهور أمارات النشوز تغيّر عادتها معه في القول والفعل بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو غير مقبلة بوجهها بعد ما كانت تقبل أو تظهر إعراضا وعبوسا وتثاقلا ودمدمة بعد أن كانت تتلطَّف به وتبادر إليه وتقبل عليه ونحو ذلك واحترزنا بتغيّر العادة عمّا لو كان ذلك من طبعها ابتداء فإنّه لا يعدّ امارة للنشوز .
وأمّا التبرّم بالحوائج فلا يعتبر فيه العادة لأنّ ذلك حقه فعليها المبادرة إليها ابتداء ، وهذه الأمور ونحوها لا تعدّ نشوزا فلا تستحق ضربا عليه على الأقوى بل يقتصر على الوعظ فلعلها تبدي عذرا أو ترجع عما وقع منها من غير عذر ويظهر من مجوّزي الضرب بل الهجر أنّها أمور محرّمة وإن لم تكن نشوزا فالضرب لأجل فعل المحرّم وفيه نظر يظهر وجهه من الآية والرواية .
ومنها أنّه ليس من النشوز ولا من مقدّماته بذاءة اللسان والشتم ولكنّها تأثم به وتستحق الأدب والتعزير عليه ، وهل يجوز للزوج تأديبها على ذلك ونحوه ممّا لا يتعلَّق بحقّ الاستمتاع أم يرفع أمرها إلى الحاكم ؟
قولان : والأقوى أنّ الزوج فيما وراء حقّ المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغّص ذلك عيشه وكدّر الاستمتاع عليه .

119

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست