responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 118


العقوبة على الذنب قبل وقوعه بخلاف الزجر بالوعظ والهجر ، فإنّ أمرهما أوسع وظهور أمارات المعصية كاف في التنبيه عليها والزجر عنها ، ومرجع ذلك إلى الأخذ بظاهر الآية مع مراعاة الاحتياط في العقوبة والوقوف على موضع اليقين حيث يحتمل إرادة النشوز بالفعل من الخوف منه ، فالمتحقق الإذن في الضرب مع وقوعه وقبله مشكوك فيه لكن قد يشكل هذا بالهجر ، فإن تفويت حقها من اللطف والإعراض بالوجه في المضاجعة بمجرّد الاحتمال لا يخلو من إشكال إلَّا أنّ الأمر فيه أسهل فمن هنا جاز التعويل فيه على ظاهر الآية .
ومن الأصحاب من جعل الأمور الثلاثة منزّلة على الحالتين أعني ظهور أمارات النشوز وتحققه بالفعل و * ( أوجهها ) * كلَّها * ( ما قاله بعض العلماء في تفسيرها ) * ووافقه العلامة في التحرير وهو أن يكون قوله * ( « واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ » فإن نشزن ) * بعد العظة والزجر * ( فاهجروهنّ في المضاجع فإن أصررن ) * بعد ذلك * ( فاضربوهنّ ) * وحاصله جعل الأمور الثلاثة مرتّبة على مراتب ثلاثة من حالها فمع ظهور علامات النشوز يقتصر على الوعظ ومع تحققه بعد الإصرار ينتقل إلى الهجر فإن لم ينجع وأصررن ينتقل إلى الضرب والأظهر * ( والأولى ) * والأحوط * ( مع ذلك ) * الترتيب * ( أن لا ينتقل إلى الهجرة مع احتمال انزجارها بالعظة ولا إلى الضرب إلَّا مع العلم ) * وحصول اليقين * ( بعدم ارتداعها بهما ) * وهما العظة والهجر * ( مراعاة للاحتياط في العقوبة ) * ومعه يجوز الضرب ولو في الابتداء كمراتب النهي عن المنكر وذلك حيث تتحقق المعصية وبدونه يقتصر على الموعظة والآية غير خارجة عن هذه الأقوال لتكثّر الاحتمال واتساع المجال والأخبار

118

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست