responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 120


ومنها أنّ المراد بحوائجه التي يكون التبرم بها امارة النشوز ما يجب عليها فعلها من الاستمتاع ومقدّماته كالتنظيف المعتاد وإزالة المنفر أو بأن تمتنع أو تتثاقل إذا طلبها على وجه يحوج زواله إلى تكلَّف وتعب ولا أثر لامتناع الدلال ولا للدليل بالامتناع من حوائجه المتعلَّقة بالاستمتاع إذ لا يجب عليها ذلك .
وفي بعض الفتاوى المنسوبة لابن العلامة فخر المحققين « أنّ المراد بها نحو سقي الماء وتمهيد الفراش » وهو بعيد جدّا لأنّ ذلك غير واجب عليها فكيف يعد تركه نشوزا وقد نبّه المحقق في شرائعه على ذلك بقوله في تعريف النشوز : أنّه الامتناع عن طاعته فيما يجب له .
ومنها أنّ المراد بالتبرّم في حوائجه القيام إليها بتثاقل وتضجّر وإن فعلتها ، قال الجوهري : تبرّم بالأمر إذا سأمه وضجر منه وأبرمه أمله وأضجره .
ومنها أنّه يجب اتقاء المواضع المخوفة حالة الضرب كما اعتبر الشارع ذلك في الحدود والتعزيرات ، بل في الدوابّ أيضا كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوها وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد بل يفرّق على المواضع الصلبة مراعيا فيه الإصلاح لا التشفّي والانتقام فيحرم بقصده مطلقا بل بدون المأذون فيه لأجله .
ومنها أنّه لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم لأنّه تبيّن بذلك أنّه إتلاف لا إصلاح بخلاف الولي إذا أدّب الطفل ، والفرق أنّ التأديب للمرأة لحظ نفسه والولد لحظه لا لحظ الولي وقيل إنّهما مشروطان بعدم التلف وسيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى .
وفرق بينهما أيضا لأنّ الأولى للزوج أنّ يعفو عن ذلك ويعرض عنه

120

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست