responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 117


النشوز لا عليه نفسه إن جعل الخوف على ظاهره * ( و ) * حينئذ ف * ( على ) * كل * ( التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور إماراته قبل وقوعه أو معهما معا أقوال ) * ثلاثة كما في الخلاف الأوّل * ( ووجوه ) * محتملة بها تعددت الأقوال ، فابن الجنيد جعل الأمور الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل ولم يذكر الحكم عند ظهور إماراته وجوّز الجمع بين الثلاثة ابتداء من غير تفصيل فقال : « وللرجل إن كان النشوز من المرأة أن يعظها ويهجرها في مضجعها وله أن يضربها غير مبرح » . ويظهر منه جواز الجمع بين الثلاثة والاجتزاء بأحدها أو باثنين منها لأنّ ذلك حقّه فله فيه الخيار والوجه فيه ناش عن حمل الواو على الجمع أو التخيير وجعل الخوف بمعنى العلم كقوله تعالى : « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً » فالأوّل الخوف واستغنى عن الإضمار الذي تكلفه غيره .
والعلامة في الإرشاد جعل الثلاثة مترتبة على النشوز بالفعل كابن الجنيد لكنّه جعلها مترتبة مراتب الإنكار كما اختاره المحقق في أحد قوليه والشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد جعل الوعظ والهجر معلَّقين على ظهور إماراته والضرب مشروطا بحصوله بالفعل ومع ذلك لم يشترط في جواز الضرب مع تحقق النشوز تقديم الوعظ ولا الهجر بل جوزوا الضرب بأوّل مرّة وجعلوا الهجر في الأول مشروطا بعدم نجع الوعظ ، ووجه هذا القول حمل قول النشوز على ظاهره وتركيب الأولين على مراتب النهي .
وأمّا اشتراط الضرب بتحقق النشوز مع أنّ ظاهر الآية جوازه مع الخوف أن الضرب عقوبة وتعزير والأصل فيها أن تكون مناطة بالحاكم والمحرم عليها هو النشوز وظهور إماراته لا يفيد اليقين به فلا ينبغي

117

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست