responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 116


المبسوط عن قوم أنّ الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درّة ولا يكون بساطا ولا خشبة ، وعلى كلّ حال يكون * ( مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي ولا الانتقام ) * وإلَّا صار ظالما وقد * ( قال اللَّه تعالى ) * في بيان حكمها في هذه المراتب : * ( واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ في المضاجع واضربوهنّ ) * .
* ( وفي الخبر ) * المروي في المجمع في تفسيرها ما قد سمعت في الهجر حيث قال : * ( « واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ » أي يحول ظهره إليها : « واضْرِبُوهُنَّ » أنّه الضرب بالسواك ) * .
وقال بعض المحققين : « ولعلّ حكمته توهمها إرادة الملاعبة والإفراح وإلَّا فهذا الفعل بعيد عن التأديب والإصلاح » وفيه نظر لا يخفى ، لأنّ هذه المراتب قد ترتّبت على النشوز فكيف يكون مظنة الملاعبة والإفراح ، وإنّما عبّر بهذه الأدلَّة للتنبيه على أنّ النساء مراتب وأنّ منهنّ من يؤذيها الضرب بالسواك كما هو مشاهد ، وإلَّا فالتقدير الحقيقي ما هو المنقول في تحف العقول وهو أن يكون الضرب غير مبرح .
* ( و ) * قد اختلف الأصحاب في أنّه * ( هل الأمور الثلاثة ) * المذكورة في الآية مع كون العطف بالواو * ( على التخيير ) * بحملها على معنى « أو » * ( أو على الجمع أو الترتيب بالتدرّج من الأخف إلى الأثقل ك ) * ما هو مقتضى الحكمة المراعاة في * ( مراتب النهي عن المنكر ) * أقوال ثلاثة وكذلك الاحتمال في الخبر ومنشأ الاختلاف من دلالة العطف بالواو في جميع المراتب ويمكن أن يكون للتخيير ويمكن أن يكون للجمع كما هو ظاهرها .
وكذلك الخلاف الثاني حيث علَّقها في جميع المراتب على خوف

116

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست