responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 115


نافعا بتخويفها من اللَّه بعذابه ومقته .
والمراد * ( ب‌ ) * هجرها في المضاجع * ( أن يحوّل ظهره إليها في الفراش ) * وإن كان خلاف الظاهر من المعنى اللغوي والعرفي لورود الخبر بذلك كما في المجمع عن الصادق عليه السلام والذي ذكره الأكثر في هذا المقام هو أن يحوّل ظهره * ( أو اعتزل فراشها ) * بالكليّة لظاهر اللفظ ، وفيه مخالفة لما في الخبر على أنّ في ذلك السلامة من التبعات لأنّ تلك الهيئة هجر عرفي أيضا ثقيل على نفسها ، بل هو أشدّ من الاعتزال رأسا .
وهذا التفسير ذهب إليه ابنا بابويه وجعله في الشرائع هو المروي ، وأمّا تفسيره بالاعتزال فللشيخ وابن إدريس ، وربّما قيل في مقام الجمع بين الأمرين يبدأ بالأوّل فإن لم ينجع فالثاني ، وقيل أن يترك وطئها ، والأولى الرجوع فيه إلى العرف وأقلَّه أن يحوّل ظهره إليها وكلَّما تستفيد به المرأة منه الهجران .
وأمّا هجرها في الكلام بأن يمتنع من كلامها في تلك الحال فلا بأس به إذا رجا به النفع ما لم يزد على ثلاثة أيّام لنهي الأخبار النبويّة وغيرها عن هجر المؤمن لأخيه ثلاثة أيّام .
* ( و ) * له أيضا * ( أن يضربها ضربا غير شديد ) * كما دلّ عليه خبر تحف العقول وهو المعبّر عنه فيه بضرب غير مبرح حيث قال فيه : « فإنّ اللَّه أذن لكم أن تعظوهنّ وتهجروهنّ في المضاجع وتضربوهنّ ضربا غير مبرّح فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف » .
وقد اختلف أيضا في هذا الضرب وقدره فقدّره الأكثر بضرب التأديب وتعزيره كما يضرب الصبيان على الذنب ، ونقل الشيخ في

115

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست