responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 106


والحقوق تسقط عنه باللعان ، ولو أكذب نفسه في الصورتين واستلحق الولد بعد اللعان لحق به وتثبت الحقوق المتعلَّقة بالولد دون العكس ومن جملتها النفقة فيجب الإنفاق على أمّه قبل الوضع إن جعلنا النفقة لأجل الحمل ولا يجب قضاء النفقة الماضية من حين اللعان إلى أن أقرّ به ، لأنّا لا نوجب النفقة إلَّا للحمل ونفقته لا تقضى وجوّز في المبسوط رجوعها عليه بما مضى مع أنّ مذهبه أنّ النفقة للحمل وهو كالجمع بين المتنافيين وكذا جوّز رجوعها عليه لو أكذب نفسه بعد وضعه بنفقة زمان العدّة وأجرة الحضانة محتجّا بأنّه قد كان واجبا عليه وإنّما انقطع لانقطاع السبب فإذا عاد عادت وفيه نظر ، لأنّه قد بناه على النفقة للحمل وهو قريب قد فاتت نفقته .
وزاد بعضهم تعليلا على تعليل بأنّ النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة للحامل وهي صاحبة حقّ فيه فيكون دينا كنفقة الزوجة وهذا التعليل عليل لأنّه إضراب عن كونها للحمل خاصة والتزام بأنّها لهما وإلَّا فالإشكال بحاله .
وعلَّل أيضا بما هو أضعف من الأوّل وهو أنّه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن لقوّة سببيّته وبأنّ اللعان شهادة فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدين ثمّ إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان ، لأنّا نمنع كون اللعان شهادة محضة وإن كان اللَّه تعالى قد أطلق عليه الشهادة وإنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها لخصوصها لو سلَّم كونها شهادة محضة .
وإذا ادعت البائن أنّها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإذا تبيّن

106

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست