نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 105
مطلقا وبعد إكمالها يحصل البلوغ وتزول المراهقة . نعم ، يمكن اعتباره فيمن ذهب إلى العشر كشيخ المبسوط وابن حمزة حيث أنّ التسع مسوّغة للوطي ولا يتحقق البلوغ إلَّا بالعشر ، وكذلك على مذاهب العامّة حيث يعتبرون في الذكر والأنثى ببلوغ خمس عشرة سنة فتتحقّق المراهقة بعد التسع وقبل البلوغ ولو انعكس الأمر فسلَّمت المرأة نفسها إلى زوجها المراهق بغير إذن الولي وجبت النفقة هنا وسهل فرضه ، وهذا بخلاف تسليم المبيع من المراهق لأنّ المقصود هناك أن تصير اليد للمشتري واليد في مال المراهق للولي لا له بخلاف يد الاستمتاع مع احتمال توقّف ثبوتها على بذل التمكين للولي وإن كان متعلَّقه الصبي نظرا إلى ولايته عليه وسلب تصرّفه معه والأوّل أقوى . ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ولو ارتدّت سقطت النفقة ولو عادت وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها ، لأنّ الردّة سبب السقوط والبائنة باللعان إذا كانت حاملا فإن كان اللعان في نفي الولد فلا نفقة لها على القولين لأنّها صارت أجنبيّة وانتفى الحمل عنه فصارت كالحائل وإن كان لعانها للقذف مع اعترافه بولدها فينبغي بناؤه على القولين ، فإن قلنا أنّ النفقة للحمل وجبت هنا عند الشيخ لوجوب الإنفاق على الولد ، وإن قلنا أنّه للحامل فلا لأنّها صارت أجنبيّة وإطلاق المحقّق في الشرائع يجب تقييده بكونه لنفي الولد ليخرج الصورة الثانية وكأنّه اكتفى بالتعليل المذكور في كلامه وهو دالّ على كون اللعان متعلَّقا بالولد . وكذا لو طلَّقها بائنا ثمّ ظهر بها حمل وأنكره ولاعنها فإنّ النفقة
105
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 105