responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 104


القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادى باسمه ، فإن لم يظهر وفاته ولا طلاقه فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها [ كفيلا ] بما يصرفه إليها لأنّه لا يؤمن من ظهور وفاته أو طلاقه ولو لم يرسل الحاكم إليه ولكن بلغه تمكينها لقول من يثبت به ومضى زمان يمكنه الوصول فيه فلم يصل ، فالأقوى جواز صرف الحاكم لها النفقة إذا ثبت عنده وصول الخبر إليه على ذلك الوجه ولو لم يظهر له خبر أو لم يتمكَّن الحاكم من الإرسال والبحث عنه وقّفت النفقة على القول بتوقفها على التمكين .
هذا كلَّه عند كون المرأة بالغة عاقلة ، أمّا لو كان مولى عليها فلا اعتبار بعرضها وبذلها الطاعة وإنّما الاعتبار بعرض الولي ، ولو كانت مراهقة تصلح للوطي وسلمت نفسها وتسلَّمها الزوج فالمشهور أنّه لا عبرة بهذا التسليم للحجر عليها من الشارع كالصغيرة .
وقال الشيخ : يجب لها النفقة كالكبيرة إلَّا في فصل واحد وهو أنّ الخطاب مع الكبيرة في موضع السكنى والتمكين الكامل وههنا إذا قام وليّها في التسليم استحقّت النفقة ولو لم يكن لها وليّ أو كان وهو غائب أو منعها فسلَّمت هي نفسها وجبت النفقة وإن لم يكن ممن يصحّ تصرفها لأنّ الزوج استحقّ القبض ولا اعتبار في كون المقبوض منه من أهل الإقباض كما لو دفع الثمن وقبض المبيع من صبي أو مجنون أو وجده في الطريق صحّ .
وهذا الفرع على أصولنا غير تام لأنّ المراهقة هي المقاربة للبلوغ وإذا كان بلوغ الأنثى عند الأصحاب بالتسع فالمراهقة تكون قبل إكمالها والوطي غير جائز في هذه الحالة ولا يتحقق التمكين ولا التسليم معها

104

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست