نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 103
مرّ لك تقريره على المذهبين . وما ذكره المصنّف هنا تبع فيه ثاني الشهيدين في المسالك بأن جعله احتمالا لكنّه قد قوّاه والتقوية إنّما تنطبق على الإمتاع دون التمليك . ولو تزوّجها ولم يدخل بها وانقضت مدّة لم تطالبه بنفقة ولم تجب النفقة على القول بأنّ التمكين موجب النفقة أو شرط فيها ، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طالبه هذا إذا تزوّجها ولم يطالبها بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه فإن قلنا بوجوبها بمجرّد العقد بشرط عدم النشوز وجبت لها النفقة وعلى الثاني من شرط التمكين أو من شرط التمكين أو سببيّته لها لا تجب ولا يكفي السكوت ، وإن وثق ببذلها التمكين عادة على تقدير طلبه منها لا أنّ شرطه التمكين بالفعل لا إمكان التمكين كما صرّح به الشيخ في المبسوط . وقد جمع العلامة في القواعد بين العلَّتين ولا حاجة إلى ذلك ولو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين لم تجب النفقة إلَّا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسليمها نفسها ليتحقق التمكين ، فإذا حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء فإن سار إليها وتسلَّمها أو بعث وكيلا فتسلمها وجبت النفقة حينئذ ، وإن لم يفعل فإذا مضى إمكان زمان للوصول إليها عادة وجبت لها النفقة في ماله وفرض لها وجعل كالمتسلم لها لأنّ الامتناع منه ولو اقتصر على الإرسال إليه بغير توسّط الحاكم الذي هو في بلده جاز أيضا ، لكن يشترط ثبوت ذلك عنده بإخبار عدلين . ولو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلد التي تتوجه إليها
103
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 103