responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 102


* ( و ) * منها النفقة لو أدّى تصرفها فيها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال .
ومنها جواز إعطائها الكسوة بالإعارة والإجارة على الإمتاع دون التمليك ولو تلف المستعار وحكم بضمانه فالضمان على الزوج .
وبما حققناه لك من الأدلَّة القرآنيّة والسنّة النبويّة ظهر لك ضعف ما تمسّك به القائل بالإمتاع لعدم المستند من النصوص بل لم نقف على هذه التسمية في أخبارهم وإنّما وجدناها في كتب العامّة .
ف * ( المتيقّن ) * إذا * ( عدم الإمتاع ) * والتعليل الذي علل به الإمتاع في هذا المقام من قولهم * ( إذ الأصل براءة الذمّة من التمليك ) * فممّا يضحك الثكلى سيّما بعد ورود الأخبار الشاهدة بالملكيّة للرزق وكذلك الإجماع المنقول عليه وقد عبّر عن الجميع بالنفقة أو عطف الكسوة على الرزق كما في ظاهر الآية والخبرين مع الإتيان بلام الملك .
وأمّا ما استند إليه من الأخبار المشتملة على أنّ الواجب على الزوج أن يكسو جسدها ويستر عورتها فليس بشيء لأنّه عبّر في الرزق بهذه العبارة في أكثر الأخبار وهو أن يشبع بطنها فكون أحدهما تمليكا والآخر إمتاعا تحكَّم صرف واقتراح محض وقد حققنا هذه المسألة في رسالة مفردة وذكرنا الأدلَّة من الطرفين فليرجع إليها * ( وعلى التقديرين يسترد منها ما بقي منه إذا طلَّقها في أثناء المدّة المضروبة له كالمأكول إلَّا نصيب يوم الطلاق في المأكول خاصّة ) * هكذا قرره غير واحد من القائلين بالإمتاع وفيه نظر ، يظهر وجهه مما قدمناه لك فإنّ المدفوع لها من الكسوة للمدة المضروبة بمنزلة نفقة اليوم ، فعلى تقدير التمليك فلا رجوع له عليها كالمأكول إذا دفعه لها أوّل النهار فإنّها تملكه بالدفع وقد

102

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست