responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


وعليه يمكن حمل ما حكم به المحقق فلا يعلم من الحكم أنّ مذهبه التمليك .
ومنها لو ماتت في أثناء المدة التي تصلح لها الكسوة أو مات الزوج أو طلَّقها ، فعلى القول بالإمتاع تستردّ مطلقا وعلى القول بالتمليك لا تسترد واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك على تقدير التمليك ذلك لأنّه أعطاها للمدّة المستقبلة وهي غير واجبة عليه كما لو أعطاها نفقة أيّام وهو الذي جزم به المحقق في موضع من الشرائع والأقوى عدمه وما تمسّك به ضعيف لأنّ تلك المدّة بالنسبة إلى الكسوة كاليوم بالنسبة إلى النفقة .
وقد تقدّم أنّ النفقة لا تسترد لو وقع ذلك في أثناء النهار ، نعم لو لم تلبسها أصلا أو لبستها دون المعتاد في ذلك البعض من المدة اتّجه على التمليك أن تملك منها بالنسبة والأقوى أنّها كالنفقة وإن لم تلبسها أصلا بل هي مسلَّطة على لبسها والصدقة بها وعلى هبتها للغير ، وعليها أن تبدلها بغيرها من مالها .
ومنها أنّه إذا لم يكسها مدّة صارت الكسوة دينا عليه على الأوّل كالنفقة وعلى الإمتاع لا تصير دينا واحتمله ثاني الشهيدين كما لو سكنت في منزلها ولم تطالب بالمسكن .
ومنها أنّ له أن يأخذ المدفوع ويعطيها غيره على وجه الإمتاع ولا يجوز ذلك على وجه التمليك إلَّا برضاها .
ومنها أنّه لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس على وجه الإمتاع ، ويصحّ على وجه التمليك ما لم يناف غرض الزوج من التزيّن والتجمّل وغيرهما .

101

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست