responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 10


حديث عقاب الأعمال وكذلك يجب تقييد الآية في نفي الاستطاعة في العدل بينهنّ وهي آية : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ » فإنّ المراد بها المحبّة والميل كما سيجيء مصرّحا به في كلام المصنّف .
* ( وأمّا التسوية ) * بينهن * ( في النفقة وحسن العشرة ) * المندوب إليها * ( والجماع ) * الغير واجب * ( ومقدّماته ) * من التقبيل والإستمتاعات بسائر البدن * ( فمستحبّة استحبابا مؤكَّدا ) * لمجيء الأخبار بالحثّ عليه و * ( لما فيه من رعاية العدل ) * لأنّه بذلك يتبيّن كماله * ( وتمام الإنصاف ) * الموجب لميل القلوب وغير ذلك من المهام والأغراض * ( وليس بواجب للأصل ) * من براءة الذمّة من كلّ شيء لم يقم على وجوبه دليل * ( ول ) * ظاهر * ( قوله تعالى : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ » ومثل هذا ميل ) * ولم ينهه عن مطلقة بل عن كلَّه بحيث يؤدّي إلى سلب بعض الحقوق الواجبة كما فسّرته الأخبار .
* ( و ) * بالجملة : إنّه ما دام * ( ليس كلّ الميل ) * فهو داخل في الإباحة وإن كان على جهة الكراهة المغلَّظة ، وربّما توهّم من لم يكن عنده معرفة بكلام اللَّه تعالى أنّ هذه الآية وآية : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا » متخالفتان حيث قد نفى بالأولى الاستطاعة والقدرة من العبد على العدل ، وفي الثانية أثبت له القدرة عليها ونهاه مع عدمها على الزيادة على الواحدة .
* ( و ) * قد جاء * ( في الخبر ) * المروي في الكافي في الحسن عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قالا : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس اللَّه حكيما ؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال :
فأخبرني عن قول اللَّه عز وجل : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » أليس هذا فرض ؟ قال : بلى ،

10

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست