نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 9
وأنا خيركم لنسائي » وجاء في هذه الرواية حيث أوردها في موضع آخر في الفقيه بدل « نسائه » ، « الأهل » ولا مخالفة بينهما ، والأخبار بهذا المعنى كثيرة كما أوقفناك عليها بل جاء في عدّة من المعتبرة عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله « إنّ جبريل عليه السلام لا زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنّه لا يجوز طلاقهن » وقد جاء في عدة من الأخبار المعتبرة الصحيحة وغيرها « إنّ من لم يقم بالمرأة بما وجب عليه من ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلَّا فرّق بينهما ، وفي كثير منها وإلَّا طلَّقها . وفي بعضها من الصحيح عن ليث المرادي عن أبي جعفر عليه السلام : من كان عنده امرأة ولم يسكها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما . وفي مرسل الفقيه عن الصادق عليه السلام : هلكت يدي المروّة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله وفيه عيال الرجل أسراؤه وأحبّ العباد إلى اللَّه أحسنهم صنيعا . وفي الخبر المروي كما في كتاب الحجّة عنهم عليهم السلام « إنّ الرجل ليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة » وينبغي حمله على القادر . ومن الواجبات على الزوج القسمة وسيأتي تحقيقها * ( ويجب عليه ) * فيها * ( التسوية بينهنّ ) * لأنّ * ( في القسمة ) * يراعى مساواة الحقوق * ( حيث لا مرجّح ) * يوجب لها الزيادة كالحرّية إذا كانت القسمة مع الأمة وكالاسلام مع الكافرات الذمّيات ، وسيأتي بيان ذلك مفصّلا وهذا فيما يجب من القسمة * ( و ) * كذا يجب * ( الإنفاق عليهنّ بقدر الكفاية ) * وفي هذين إجمال * ( كما ) * ترى و س * ( يأتي بيانهما ) * وعليه يحمل
9
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 9