responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 763 ) في حكم تملَّك الزوجة نفقة يومها < / فهرس الموضوعات > مفتاح [ 763 ] [ في ذكر حكم تملَّك الزوجة نفقة يومها ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان حكم النفقة وأنّها من باب التمليك لا الإمتاع وإن عبّر في الأخبار عن ذلك بالإشباع وكذلك بيّن فيه الخلاف في الكسوة إلَّا أنّ المشهور بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعيّا أن * ( الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين ) * أو بشرط عدم النشوز على الخلاف المتقدّم * ( فلو منعها ) * منها * ( وانقضى اليوم استقرّت دينا في ذمته ) * ووجب عليه أداؤه كسائر الديون .
وكذا لو استدانت عليه في الغيبة وجب عليه أن يؤديه ما لم يكن فيه تعدّ وزيادة على المستحقّ والأخبار بهذا ناطقة ، وكذا * ( لو دفعها إليها ) * لمدّة * ( فاستفضلت منها ) * ولو نفقة يوم بحيث قنعت ببعضها * ( أو ) * أعرضت عن عينها و * ( أنفقت على نفسها من غيرها ) * لم تخرج عن الملك لها بل * ( كانت ملكا لها ) * تفعل فيها ما شاءت وقد تضمّن ذلك خبر شهاب بن عبد ربّه وقد مرّ ذكره لقوله فيه « وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به » لكنّه صريح في عدم اختصاصه بنفقة الزوجة .
ولمّا كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها وسدّ خلَّتها لكونها محبوسة لأجله فالواجب منها أن يدفع إليها يوما فيوما إذ لا وثوق إلَّا باجتماع هذه الشرائط في الباقي من الزمان والحاجة تندفع بهذا المقدار

96

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست