responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 761 ) في ضابط الإنفاق < / فهرس الموضوعات > لاحتمال إرجاعها إلى الميّت وإلى الولد ، وعلى تقدير الأوّل يكون بالاحتساب عليها من مالها وهذا الخبر قد أورده في الكافي في باب الرجل يطلَّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدتها وكأنّه أوّلها بالمطلَّقة قبل الوفاة .
وفي الفقيه أفتى بظاهره وهو مشكل لأنّه إذا كان مع بقاء الزواج إلى الموت لا ينفق عليها من ماله فمع قطعه قبله أولى بعدم الإنفاق منه فكيف يحكم بمثل هذا من دون نصّ .
وفي التهذيبين حمله على أنّه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا فيكون كخبر أبي الصبّاح الكناني قال والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدّره لقيام الدليل عليه كما نقدّر مواضع كثيرة من القرآن وغيره .
قال المصنّف في الوافي : ولا يخفى بعده لأنّه لم يجر ذكر الولد ولم يجر ذكر الحمل أيضا فإرادة ذلك منه من قبيل الألغاز وإن كان ولا بدّ فيه من تأويل فليحمل على الاستحباب للورثة مع إبقائه على إطلاقه كما حمل خبر السكوني وفيه كما ترى والصواب حمل ما قابل تلك الأخبار المعتبرة على التقيّة لأنّ أقوالهم مختلفة والشهرة والتعدد في هذه الروايات موجبان لترجيحها وطرح ما قابلها عند إعواز الحمل .
مفتاح [ 761 ] [ في ذكر ضابط الإنفاق ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان ما هو

83

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست