responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 391)


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 789 ) في حكم الرجوع في الفدية < / فهرس الموضوعات > العذر الشرعي منزلة الحسّي إذ لو كانت هي المسلمة امتنع منها أصحابه وان كان هو المسلم امتنع منه قبضه وزالت ماليته لكن له أخذ قيمته منها والشروط فيه إنما تبطل إذا لم يقتضه العقد فلو قال : « فإن رجعت لم يبطل بهذا الشرط » لأنه مقتضى الخلع شرعا وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية بل في الأخبار المتقدمة ما يدل على اشتراطه ابتداء وأنّه من لوازمه الشرعيّة بل قد علَّق جماعة جواز الرجوع على اشتراطه .
مفتاح [ 789 ] [ في ذكر حكم الرجوع في الفدية ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * نبّه فيه على أن الخلع والمبارأة بالنسبة إلى الزوج حيث تستكمل شرائطه عقد لازم من جهته ف * ( إذا صحّ العقد مع الفدية فلا رجعة له ) * لأنه طلاق بائن * ( سواء جعلناه طلاقا ) * حقيقيّا * ( أو فسخا ) * يعمل عمل الطلاق * ( أو غير ذلك ) * من العقود الخارجة عنهما * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا وقد نقل الإجماع عليه غير واحد بخلاف العامة فسوغوا له الرجوع واستند أصحابنا في ذلك بعد الإجماع * ( للمعتبرة المستفيضة ) * التي مرّ ذكرها وقد مرّت مفصّلة وفي أكثرها التنصيص على هذا الحكم وإن كان مختلفة العبارة وفي بعضها « كان الخلع تطليقة بائنة » .
وفي بعضها كصحيح ابن مسلم « وليس له عليها رجعة » ، وفي موثقة سماعة « فإذا هي اختلعت فهي بائن » ، وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الخلع تطليقة بائنة وليس فيها

381

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست