responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 327


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 784 ) في أحكام الطلاق الرجعي < / فهرس الموضوعات > وخبر الهداية لكن ظاهر الصدوق التعميم لإطلاق كثير من الأخبار المعللة لذلك التحريم بالعقوبة كخبر محمد ابن سنان وموثقة ابن فضال حيث قال في الأولى « وعلَّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له عقوبة لئلا يستخف بالطلاق ولا يستضعف المرأة وناظرا في أموره متيقّظا معتبرا » .
وفي الثانية عن الرضا عليه السلام ما يقرب منه ، وقد مرّت الأخبار كلَّها وفيها صحيحة جميل دالة على وقوع ذلك التحريم المؤبد في الطلاق السنّي بالمعنى الأخص * ( وقد مضى ذلك في باب النكاح ) * مستوفى والاحتياط مما لا يخفى سبيله كما ظهر دليله .
مفتاح [ 784 ] [ في ذكر أحكام الطلاق الرجعي ] ثمّ إنّ المصنّف اتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان ما هو * ( المشهور ) * بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيّا بينهم * ( أنه لا يشترط في الطلاق ) * الثاني * ( بعد المراجعة ) * ولو بالقول * ( الوقاع ) * بعد المراجعة القوليّة أو الفعليّة سوى الجماع فإنه كاف في ذلك لتدنيس الطهر الواقع فيه الطلاق بالمواقعة بل تكفي تلك الرجعة التي للإمساك إذا بدا له الطلاق بعدها * ( للمعتبرة ) * المستفيضة الواردة في الطلاق الرجعي وسيأتي ذكرها .
نعم إن الوقاع معتبر في الطلاق العدّي وهذا الحكم ثابت * ( سواء وقع الطلقتان ) * بينهما رجعة * ( في طهر واحد كما في الموثّق ) * عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلَّق

327

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست