responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 783 ) في حرمة المرأة المطلَّقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفيّة < / فهرس الموضوعات > واحدة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : أفلا قلتم له إذا طلَّقها واحدة وهي طامث أو كانت غير طامث فهو أملك برجعتها ؟ فقال : إنك قد قلت له ذلك . فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : كذب عليه لعنة اللَّه بل طلَّقها ثلاثا فردها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله .
ومثل هذه الأخبار صحيح الأعرج أيضا وصحيح زرارة وخبر علي بن أبي حمزة وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق وخبر سماعة وكلها مشتملة على قضية عبد اللَّه بن عمر ولكنها متعارضة في أنه طلَّق ثلاثا أو واحدة ، مع الحيض أو بدون الحيض وأنه أمره بمراجعتها لبطلان الطلاق وبدعيّته أو لأنّه رجعي .
والظاهر أن أخبار صحة طلاقه وأنه رجعي محمولة على التقيّة حيث أن هذه القضيّة رادّة عليهم في تجويز الثلاث وانعقادها ، وقد اختلفت رواياتهم أيضا فيها حتى إن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا الطلقات الثلاث بلفظ واحد من البدع وإن انعقد ثلاثا .
مفتاح [ 783 ] [ في ذكر حرمة المرأة المطلَّقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفيّة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * في بيان حكم من طلق ثلاثا مستكمل الشرائط بعد المراجعة الصحيحة الشرعيّة وهو * ( كلَّما استكملت المرأة الطلاق الصحيح ) * الشرعي وهو المقابل لطلاق البدعة وهو السنّي بالمعنى الأعم الذي ذكره فيشمل الأقسام كلَّها وهي التي قد مرّ ذكرها * ( ثلاثا ) * بحيث يراجع لها إما بالمراجعة أو بعقد جديد فقد * ( حرمت ) * عليه * ( حتى تنكح زوجا غير المطلَّق ) * لها بالعقد الدائم مع

323

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست