responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322


ليس بطلاق والطلاق لغير العدّة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلَّقها بغير شهود ولغير العدّة التي أمر اللَّه تعالى بها .
وصحيح الفضلاء وقد تقدّم بعضه عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قالا : إذا طلَّق الرجل في دم النفاس أو طلَّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق فإن طلَّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع فلم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق .
وحسن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل طلاق لغير العدّة فليس بطلاق وإن طلَّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق وإن طلَّقها لعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق فإن طلَّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجوز فيه شهادة النساء .
وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلَّقها زوجها لغير السنّة فقلنا : إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ؟ فقال : ليس بشيء .
وحسن الحلبي وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من طلَّق امرأته في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد ردّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله طلاق عبد اللَّه بن عمر إذ طلَّق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب اللَّه فهو ردّ إلى كتاب اللَّه عزّ وجلّ وقال : لا طلاق إلا في عدّة .
وصحيح سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إني سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر ؟ فقال : طلَّقها وهي طامث

322

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست