responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 26


< فهرس الموضوعات > مفتاح ( 754 ) في كيفيّة الشروع في القسمة < / فهرس الموضوعات > مطلقا * ( إلَّا مع الابتداء بواحدة ) * بأن يشرع في القسمة * ( فتجب ) * هناك * ( التسوية ) * في الواجب لحصول أسبابه وشرائطه * ( وليس له الإخلال بالمبيت ) * عندهن * ( إلَّا مع العذر ) * المانع له عن ذلك * ( أو السفر ) * لسقوط القسمة فيه * ( أو إذنهنّ أو إذن بعضهنّ فيما تختصّ الإذنة ) * وحدها لأنّ ذلك حقّ لها كما تضمنه خبر علي بن جعفر المتقدّم ذكره وسيأتي ما يدلّ عليه أيضاً في أخبار إسقاط الحقوق لو أراد طلاقها فقالت له : لا تطلقني وأنا مسقطة لحقّي * ( وله ) * على كلّ تقدير وجود الفاضل * ( تخصيص كلّ واحدة منهنّ بليلة بالنصّ ) * بل بالنصوص التي قد مرّ ذكرها * ( وإن كانت التسوية أفضل ) * كما اقتضاه خبر معمر بن خلاد وإن حمل النهي فيه على الكراهة حيث يكون التفضيل فيما هو له وإن حمل على التحريم خصّ النهي بالواجب .
وفي خبر عبد الملك بن عقبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : « لا بأس بذلك واجتهد في العدل » ويمكن حمل آخره على الاستحباب بعد أن أذن له في التفضيل وإن كان ظاهره الوجوب وذلك إذا كان متعلقة الواجب .
مفتاح [ 754 ] [ في ذكر كيفيّة الشروع في القسمة ] ثمّ إنّ المصنّف قد أتبع هذا المفتاح ب‌ * ( مفتاح ) * بيّن فيه حكم ما لو تزوّج أربعا دفعة وأراد القسمة لهنّ ف * ( هل يبتدئ بالقرعة ) * وهي التي تخرجها القرعة * ( أو ) * أنّ مرجع ذلك إلى * ( الاختيار ) * منه لأنّ ذلك

26

نام کتاب : الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست